أهلية الطفل (الصغير المميز) للشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
Abstract
تناول البحث أهلية الطفل المميز للشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. وقد استهدف البحث بيان أهلية الطفل المميز للشهادة ومجال شهادته وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. كما اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي والمقارن لأنه هو المناسب لطبيعة البحث. وتم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث، كان المبحث الأول عن التعريف بالأهلية والطفل والشهادة في اللغة والاصطلاح . وكان المبحث الثاني حول أهلية الطفل المميز في الفقه الإسلامي والقانون اليمني, في حين كان المبحث الثالث في أهلية الطفل المميز للشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها:
- أن الطفل في القانون اليمني هو كل إنسان لم يتم خمس عشرة سنه قمرية كاملة. وأن الطفل المميز هو الذي أتم عشر سنين قمرية كاملة ،ولم يتم خمس عشرة سنة قمرية كاملة ،وتكون له أهلية الطفل أو الصبي المميز، ويكون ناقص الأهلية.
- اختلاف فترة التمييز عند الطفل المميز بين المسائل المدنية والجنائية في القانون اليمني. كما أنه لم يحدد سن الشاهد سواءً كان هذا الشاهد في المسائل المدنية أم في المسائل الجنائية.
- لا تقبل شهادة الطفل المميز في الأموال كدليل في الدعوى منفردة عند جماهير الفقهاء والقانون اليمني خلافاً لرواية للإمام أحمد.
- موافقة القانون اليمني لقول المالكية بقبول شهادة الطفل المميز على مثله فيما يحدث بينهم إذا كانت في الجراح أو القتل متى توافرت الشروط الأخرى ، إلا أنه لم يأخذ بشروطهم كافة، واقتصر على شرط عدم اختلاطهم بغيرهم من الكبار، وشرط غلبة الظن بصدقهم.
Downloads
Published
2023-12-13
Issue
Section
Articles