قاعدة العادة محكّمة وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية اليمني (الزواج وانحلال الزواج أنموذجا)
Abstract
تناول هذا البحث بالاستقراء والتحليل قاعدة العادة مُحكَّمة وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية اليمني، الزواج وانحلال الزواج أنموذجا، وهي إحدى القواعد الفقهية الكلية التي تبيّن ما للعرف من مكانة في التشريع ثم في القانون اليمني الذي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات. وقد تمَّ تقسيم البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الحديث عن قاعدة العادة مُحكَّمة مفهومًا وتأصيلًا ومكانةً والعلاقة بين العرف والعادة في مصطلح فقهاء الشريعة وفقهاء القانون وضوابط اعتبارهما عند الفريقين، وتناول المبحث الثاني تطبيقات قاعدة العادة مُحكَّمة في مواد كتابي الزواج وانحلال الزواج من قانون الأحوال الشخصية اليمني.
واستخدم البحث المنهجين الاستقرائي والتحليلي وذلك بتتبّع ما كُتب في قاعدة العادة مُحكَّمة والمسائل المتعلقة بها في بطون المراجع الفقهية والقانونية وتحليلها، ثم تتبّع مواد قانون الأحوال الشخصية اليمني فيما يخص الزواج وانحلال الزواج وتحليل تلك المواد وبيان جهة اعتبار العرف وقاعدة العادة مُحكَّمة فيه، واختتم البحث بخاتمة احتوت على أهم النتائج والاستخلاصات، من أهمها:
- أهمية قاعدة العادة مُحكَّمة والعرف عموما في التشريع الإسلامي وفي القانون على حد سواء، إذْ بُنيت الكثير من التشريعات على وفقها.
- حكمة الشريعة الإسلامية ويسرها في اعتبار عرف الناس وعدم إلغائه مراعاة لاحتياجاتهم وتجنيبا لهم من الوقوع في المشقة.
- يُعد العرف مصدراً من مصادر التشريع في القانون اليمني بنصّ القانون على اعتباره، واشترط لذلك أن يكون العرف ثابتا، وألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وألا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة.
سعة نطاق تطبيق قاعدة العادة مُحكَّمة واعتبار العرف في قانون الأحوال الشخصية اليمني، تارة بالنص على جعله أساساً كما في بعض الحقوق الزوجية، وتارة بكونه ضابطاً ومحدداً لما كان مطلقاً كمهر المثل، وتارة باستحداث قوانين جديدة متناسبة مع ما يقتضيه عرف الناس في هذا الزمان مثل الإلزام بتقييد ورقة عقد الزواج لدى الجهة الرسمية.