الطعن في قرار الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً
دراسة في قوانين الإجراءات الجنائية العربية
Abstract
يمثل حبس المتهم حبساً احتياطياً إجراءً خطيراً لمساسه بحرية الشخص، فإذا ما انتفت مبررات استمرار حبسه وجب الإفراج المؤقت عنه بحسب الشروط والإجراءات التي تضمنتها قوانين الإجراءات الجنائية، وقد أجازت بعض هذه القوانين للنيابة العامة فقط الطعن في قرارات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة المختصة، والبعض الآخر لم تجز ذلك.
استهدفت هذه الدراسة بيان الأحكام ذات الصلة بموضوع الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً. وبصورة خاصة الطعن في هذه القرارات، بما في ذلك منح المدعي بالحق المدني حقاً في الطعن فيها على وفق ضوابط محددة.
وقد خلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات، من بينها:
- أن عدم جواز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جرائم تستوجب الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس مدداً طويلة في أثناء التحقيق الأولي والمحاكمة اتجاه سليم وضروري وواقعي.
- وجوب إبلاغ المدعي بالحق المدني بطلب المتهم بالإفراج المؤقت عنه وإتاحة له الفرصة (أي المدعي بالحق المدني) لإبداء "ملاحظاته"، على وفق القانون الجزائري أمر في غاية الموضوعية وتصب في مصلحة التحقيق، وتوصي الدراسة القوانين الأخرى باقتفاء أثر القانون الجزائري في هذه المسألة.
لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع من الطعن في قرار النيابة العامة (أو قاضي التحقيق) بالإفراج المؤقت عن المتهم من قبل المدعي بالحق المدني إلا تشريع هذا الحق، ولا بأس من جعل هذا الحق مقتصراً على الجرائم ذات الخطورة البالغة.