المساءلة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية

Authors

  • ياسر أحمد عوض القحوم أستاذ مساعد بكلية القانون - جامعة حضرموت.

Abstract

 في هذا البحث عرضنا لنظام المساءلة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية من خلال تحديد مفهوم المخالفة التأديبية ثم الإشارة إلى أنظمة الـتأديب ، ثم قمنا بتحديد الخاضعين لنظام المساءلة التأديبية في الجامعات اليمنية وسماته ، ولأن هذا النظام يتصل بواجبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية ومساعديهم.

 فقد تناولنا الواجبات الخاصة والواجبات العامة لهم ، ثم بحثنا إجراءات المساءلة التأديبية بدءً من الجهة المختصة بالتأديب وهي (مجلس التأديب) ، تشكيله واختصاصاته ، ومروراً بالعقوبات التأديبية ، تعريفها وقواعدها والمصادقة عليها ومحوها ، وانتهاءً بضمانات المساءلة التأديبية وهي التحقيق ، وحق الدفاع ، وتسبيب القرار التأديبي ، وأخيراً الطعن في هذا القرار، كما بيّنا جوانب القصور التشريعي التي شابت نظام المساءلة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية .

 وانتهى البحث إلى عدد من النتائج أهمها :

ـ أن واجبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية لا تقتصر على الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في نظام أجور وواجبات أعضاء هيئة التدريس وإنما تمتد إلى مايُلزم به الموظفون العموميون في الدولة من واجبات عامة تقررها تشريعات الخدمة المدنية .

ـ أن نظام المساءلة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في اليمن يتميّز بالشمول من حيث الفئة المساءلة وهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم، وفي العقوبات التي تتقرر بحقهم جميعاً دون تمييز، وحقهم في الطعن القضائي في أي من هذه العقوبات دون اقتصار على هذا الحق على عقوبات بعينها.

- تمتع عضو هيئة التدريس وعضو هيئة التدريس المساعد بضمانات إضافية مثل الفصل بين سلطتي الاتهام والتأديب، وجعل نصف قوام هذا المجلس من القانونيين، واستمرار تشكيله حتى صدور قرار في الدعوى التأديبية علاوة على الضمانات المكفولة للموظف العام عموماً مثل إجراء التحقيق، وحق الدفاع، وتسبيب القرار التأديبي، والطعن فيه .

ـ أن من أبرز بعض جوانب القصور التشريعي في النظام التأديبي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية :

ـ غلّ يد رئيس الجامعة من ممارسة أية سلطة تأديبية بحق المخالفين من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

ـ إغفال الإشارة إلى كيفية مساءلة شاغلي الوظائف الإدارية من أعضاء هيئة التدريس (رئيس الجامعة، نوابه، الأمين العام، عمداء الكليات، مدراء العموم ) عن المخالفات التي يرتكبونها بصفتهم الإدارية.

ـ ضعف الصياغة القانونية لبعض المسائل مثل اقتصار النص المتعلق بالإحالة إلى المساءلة التأديبية على مخالفة المحظورات دون مخالفة الواجبات .

الإطار القانوني للمساءلة التأديبية (1)

  ينظم موضوع تأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية  قانون الجامعات اليمنية رقم (17) لسنة 1995م وتعديلاته، إضافة إلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م، وهما المقصودان في هذه الدراسة عندما ترد كلمة (القانون ) أو عبارة ( اللائحة التنفيذية للقانون)، كما يستند إلى نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م، وتشكل لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998م مرجعية إضافية في مالم يرد بشأنه نص في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية خصوصاً في ظل غياب لائحة الجزاءات التي نص قانون الجامعات عليها ولم تصدر حتى الآن.

Downloads

Published

2024-01-22