الحماية القانونية للمال العام في التشريع اليمني
Abstract
تتكون السلطة الإدارية من عنصرين أساسين يشكلان قوامها وعماد وجودها هما العنصر البشري من موظفين والعنصر المادي من أموال تحتاج إليها لأداء نشاطها وتحقيق أهدافها وتنفيذ خطط التنمية في الدولة سواء أكانت هذه الأموال مملوكة لها ملكية خاصة أم كانت ذات صفة عامة تستهدف تحقيق النفع العام، وهذا النوع الأخير له أهمية كبيرة بالنسبة لكل من الإدارة والأفراد على حد سواء، فمن خلاله تتمكن الإدارة من أداء وظائفها وأهمها تحقيق النفع العام، و ينتفع بها الأشخاص مشبعين حاجاتهم ومحققين أغراضهم وغاياتهم.
ونظراً لأهمية المال العام فإن المشرع يحيطه بحماية خاصة ومميزة عن غيره من الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وكذا الأموال التي يملكها الأفراد والجهات الخاصة لأن تخصيص هذه الأموال للمنفعة العامة يتطلب من الدولة أن تفرد لها أحكاماً خاصة تميزها وتكفل لها حماية تصونها من كل اعتداء قانوني ومادي يتنافى مع تخصيص تلك الأموال للنفع العام أو يعطل تحقيق الغرض منها.